القانون اون لاين

مرحبا بك ذائرنا الكريم يجب احترام قوانين المنتدى حتى نحقق الاهداف المنشوده منه . ولا تبخل باى مساهمه تفيد غيرك
أ/ محمد اللـــق

القانون اون لاين

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أ/ محمد اللق 0186504452 الصالحيه فاقوس


    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 19
    تاريخ التسجيل : 26/04/2010

    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية Empty الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء أبريل 27, 2010 3:50 pm

    الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية
    قواعد الاختصاص القضائى الدولى للمحاكم المصرية من النظام العام وتنظمه المواد (28-29-30-31-32-33-34-35) من قانون المرافعات
    مادة 28
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على المصرى ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
    مادة 29
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع فى الخارج
    مادة 30
    تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التى ترفع على الأجنبى الذى له ليس له موطن أو محل إقامة فى الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية
    1 - إذا كان له فى الجمهورية موطن مختار
    2 - إذا كانت الدعاوى متعلقة بمال موجود فى الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها
    3 - إذا كانت الدعوى معارضة فى عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصرى
    4 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالإنفصال وكانت مرفوعة من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن فى الجمهورية ، أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فى الجمهورية على زوجها الذى كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه فى الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الإنفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية
    5 - إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن فى الجمهورية أو للصغير المقيم فيها
    6 - إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم فى الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو إستردادها
    7 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وكان المدعى وطنياً أو كان أجنبياً له موطن فى الجمهورية،وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف فى الخارج أو إذا كان القانون الوطنى واجب التطبيق فى الدعوى
    8 - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة فى الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.
    9 - إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية
    مادة 31
    تختص محاكم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة متى كانت التركة قد افتتحت فى الجمهورية ، أو كان المورث مصريا،أو كانت أموال التركة كلها أو بعضها فى الجمهورية
    مادة 32
    تختص محاكم الجمهورية بالفصل فى الدعوى ولو لم تكن داخلة فى اختصاصها طبقاً للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً
    مادة 33
    إذا رفعت لمحاكم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون هذه المحاكم مختصة بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية كما تختص بالفصل في كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضى حسن سير العدالة أن ينظر معها
    مادة 34
    تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية
    مادة 35
    إذا لم يحضر المدعى عليه ولم تكن محاكم الجمهورية مختصة بنظر الدعوى طبقاً للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها
    الشرح
    - ولاية المحاكم المصرية تسرى على المصرى أينما كان وعلى جميع المنازعات التى يكون طرفا فيها ما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار يقع فى الخارج وذلك لان محكمة العقار هى الاقدر على نظر النزاع
    - ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بنظر الدعاوى التى ترفع على اجنبى له موطن او محل اقامة فى مصر فيما عدا الدعاوى العقارية ... والموطن هنا هو الموطن العام او الخاص
    - لا يشترط ان يكون للاجنبى موطن داخل مصر لانعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية بل يكفى ان يكون له محل اقامة والفرق بين الموطن والاقامة ان الموطن يعنى اقامة بصفة مستمرة بنية الاستيطان والاقامة لا يشترط فيها نية الاستيطان بل يكفى وجود سكن
    - لا يكفى لاختصاص المحاكم المصرية على اجنبى الاقامة العارضة
    - الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى موطن مختار فى مصر وهو المكان الذى يختاره لتنفيذ عمل قانونى معين ومن ثم فالمحاكم مختصة فقط بالمنازعات التى ترتبط بهذا العمل
    - الاختصاص يقع للمحاكم المصرية اذا كان للاجنبى مال فى مصر سواء كان عقار او منقول والدعوى متعلقه به سواء كانت دعوى عينية او شخصية وايضا على الالتزامات سواء كانت عقدية او تقصيرية
    - كافة دعاوى الاحوال الشخصية والزواج والطلاق والنفقات والنسب والولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة فى مصر واخر موطن او محل اقامة للغائب
    - للاجنبى الذى لا يخضع للقضاء المصرى ان يختار بارادته الخضوع له صراحة او ضمنيا
    الجوانب السلبية فى قواعد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية

    هو يتمثل فى اعفاء الاجنبى من الخضوع للمحاكم المصرية وذلك فى الحالات التالية : -
    1- حصانة الدول الاجنبية
    وهو عدم اختصاص المحاكم المصرية بالدعاوى التى ترفع على دولة اجنبية موجودة فى مصر سواء حجز تحفظى او تنفيذى ولكن هذه الحصانة ليست مطلقة وانما مقيدة بأن تقتصر على الاعمال التى تدخل فى السيادة دون الاعمال العادية والتجارية ويجوز للدولة ان تتنازل عن حصانتها صراحة او ضمنيا
    2- حصانة المنظمات والهيئات الدولية
    كهيئة الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الرجوع الى ميثاق الهيئة
    3- حصانة رؤساء الدول الاجنبية
    4- حصانة المبعوثين الدبلوماسيين
    فى المسائل الجنائية لا يخضع الدبلوماسيون لمحاكم الدولة الموفدون اليها على ما يرتكبونه من جرائم باختلاف انواعها فهى حصانة مطلقة
    اما المسائل الادارية والمدنية فليست مطلقة ويخضعون للمحاكم فى الاحوال التالية
    - الدعاوى العينية المتعلقة بالاموال العقارية الكائنة فى اقليم الدولة عن انفسهم وليس عن دولتهم
    - الدعاوى المتعلقة بشئون الارث والتركات سواء كان الدبلوماسى منفذ او مدير او وريث او موصى له وذلك بالاصالة عن نفسه وليس عن دولته
    - الدعاوى المتعلقة باى نشاط مدنى او تجارى يمارسه فى الدولة لنفسه
    فى هذه الحالات الثلاث يجوز اتخاذ الاجراءات التنفيذية ضده دون المساس بالحصانة الخاصة بشخصه او محل اقامته
    واى اعلانات للدبلوماسيين عن طريق المحضرين تكون باطلة ولا يجوز للدبلوماسى التنازل عن عن الحصانة والخضوع لمحاكم الدولة الا بموافقة دولته ويكون تنازل صريح
    5- حصانة المبعوثين القنصليين
    وهو فى حصانته اقل من الدبلوماسى اذ يخضع للقضاء الجنائى
    6- حصانة القوات الحربية
    7- افراد القوات الحربية يتمتعون بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائى الوطنى فخلال مرورهم بدولة اخرى يخضعون لقضاء دولتهم
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 9:17 am